التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ١٣٢

ومن أخذ ضالَّة متعدِّيًا ثمَّ أراد حفظها وردَّها لربِّها فتلفت أو أطلقها فإنَّه يضمنها، وإن قام بها حتَّى جاء ربُّها فإنَّه يعطيه ما أنفقها.

ومن بيده ضالَّة فإنَّما يدفعها لمدَّعيها بالبيِّنة لا بالعلامة كاللقطة إذا ترافعا إلى الحاكم، وإلاَّ فيعدُّ فيسعه ذلك عن سكون النفس إذا لم يأت مدَّع لها ببيِّنة.

تمَّ هذا الجزء