التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ١٩٢

الباب الخامس

فيما اشتمل عليه الرأس من الديات وسائر الجسد

وفي شعر الرأس كما مرَّ وفي السمع وفي البصر، والشمِّ والنطق، والحاجبين والأشفار، والشفتين واللسان، وفي النفس الدية التامَّة في كلٍّ إن ذهب كلُّه، وفي إحدى العينين والأذنين والشفتين والمنخرين والحاجبين نصفها، فإن في كلِّ ما بالإنسان واحد التامَّة، وفي ما كان فيه اثنان أو أكثر فعلى الأجزاء، وفي بعضها خلاف كما سيأتي.

وفي اليدين: التامَّة كالأصابع، وفي الرجلين كذلك، وفي الصلب إذا انحدب التامَّة، وفي الجنبين كالذكر وفي البيضين وذهاب الجماع والحمل، وعدم استمساك البول أو الغائط التامَّة في كلٍّ.

والمرأة نصف الرجل إلاَّ في حلمتي الثديين فضعف الرجل لها فيها؛ والصبيُّ كالبالغ. فإذا قطعت حلمة ثدي امرأة فلها عشر من الإبل، وللرجل خمس، وفي الثديين التامَّة، وللبيضة اليسرى قيل التامَّة لأنَّ الولد يكون منها، وقيل: ثلثاها. ولمن لم يكن فيه إلاَّ واحدًا من تلك الأعضاء، وقد ذهب الآخر بعلَّة أو في الجهاد فالدية للباقي كما سيأتي، ولكلِّ نافذة في عضوٍ ثلث ديته.

ولخرم الأذن وشترها ثلث ديتها، وللنافذة في الجنبين وفي البطن وفي الحلقوم ثلث التامَّة، وكلّ جارحة أصيبت فذهبت أو خلعت فقطعت فميتة ولها ثلث التامَّة، ومن تعمَّد قطع عضو من رجل ولم يوجد هو فيه فعليه ديَّته؛ ومن ضرب ناشزة فماتت من ضربه، فعليه ديتُّها.