التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ١٩٣

وإن نكح امرأة فنزفت دما حتَّى ماتت، فإن بلغت فديَّتها على عاقلته وإلاَّ ففي ماله، وإن خلطها فعليه التامَّة وقد مرَّ.

ولليهودي والنصراني والمجوسي ثلث ديَّة المسلم، وقيل: له ثمان مائة درهم، وهي ثلث عشر دية المسلم. ولكلِّ يد عسماء أو شلاَّء، أو رجل عرجاء، أو سنٍّ سوداء أو عين عوراء، أو لسان أعجم، أو ذكر خصيٍّ، إذا أصيب ثلث دية سالم مثله.

وقيل: لا تقطع يمين بشمال كعكسه في القصاص إذا عدمت في كلِّ الجوارح.