التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢٤١

وإن كان رأسه في داره، وبدنه خارجًا فديته على ربِّها، وفي العكس القسامة على أهل القرية، وقيل: غير ذلك.

ومن دخل قرية حاملاً قتيلا فزعم أنَّه قتله قوم، قال العلاء ومسبح: لا شيء عليه إلاَّ ببيِّنة، وقيل: هو عليه.

وإن وجد في حيٍّ يبلغ خمسين حلف كلٌّ منهم، وإلاَّ تكرَّرت عليهم الأيمان كأهل القرية.

ولا يمنع داخل في القسامة من إرث القتيل، وإن قال أحد من أهلها: قد علمت قاتله، ولا أحلف، أو لا علم لي به، أجبره الحاكم على اليمين، ويكفرها إن علم، ولا يقبل قوله على أحد كما مرَّ.

فصل

قيل: على أهل الذمَّة القسامة لنا وبالعكس، وقيل: لا قسامة بيننا وبينهم.

وإن وجد في دار أو قرية فيها يتامى وعبيد فقط فلا دية عليهم، وقيل: على عواقلهم، وموالي العبيد. وإن وجد في قرية فيها مسلمون وذمِّيُّون فالقسامة على المسلمين إن كان منهم، وإن كان ذمِّيًّا فعلى الذمِّيِّين، ولو كان لهم فيها بيت واحد، أو كانت كلُّها لهم إلاَّ بيت للمسلمين، فالقسامة على أهل البيت.

ويؤخذ بالقتيل أهل ملَّته لا غيرهم فيها.

تمَّ هذا الجزء