الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٢١يردُّه إليها، وهي أولى به، وإلاَّ صدِّق فيه أنَّه فرَّقه؛ وإن باعه ولم يفرِّقه، وأرادت ثمنه، كان لها عليه.
أبو سعيد: من له على رجل حقٌّ، وقال له: برئت إليك مِمَّا عليك لي، لم يكن إبراءً. وإن قال: أبرأتك منه وقبله كان إبراءً. وإن كانت بينهما منازعة أو مشاركة فيما ليس متعلِّقًا بالذمَّة فقال له: أبرأتك منه، لم يكن ذلك موجبًا له مِمَّا أبرأه منه، ولو قال: برئت إليك منه جاز إن أحرزه عليه لقيامه مقام العطيَّة.
تمَّ هذا الجزء
٣٬٣٨٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.