الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٣نكاح، ولا في ردّ لا لهم(1) ولا عليهم ولا على أعمى وله؛ وقيل: لا له أيضا، ولا على حاكم لمن حكم عليه ولا على الشّهود؛ وقيل: إن ادّعى المشهود عليه أنَّهما رجعا عن شهادتهما، فلا يمين عليهما عند أصحاب الرأي؛ وقيل: عليهما لإتلافهما ماله؛ فإن حلفا وإلاّ قضي عليهما به.
وكذا من ادّعى وصيّة الأقربين أو الفقراء أو الشذا(2) أو نحوها من أبواب البرّ، فلا يمين له ولا عليه إلا الوصيّ فله اليمين على الورثة فيما أوصى به الميّت من أبواب البرّ.
أبو المؤثر: يستحلفون ما يعلمون أنَّه أوصى بذلك إذا طلب الوصيّ ذلك، ولا يمين للولد على والده؛ وقيل: له عليه وللوالد على الولد، وللوالدة عليه كعكسه، ولا على وكيل ينازع لأعمى؛ وإن أتت امرأة [673] بولد على سنتين لزم الزّوج ولا يمين عليها، ولا تلزم المدّعي مع بيّنته عند الأكثر؛ وقيل: تلزمه.
تمّ الجزء المذكور
٣٬٥١٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.