الجزء السادس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٥١١فيرجع عليه بالفضل؛ وإن اشترى رجلان من رجل عبدا بألف، على أنّ كلاًّ منهما كفيل على صاحبه، فلا يرجع أحدهما على صاحبه إلاَّ(1) بالفضل عن النّصف أيضا.
وليكن هذا آخر ما قصدت من اختصار ما انتهى إلينا من أجزاء المنهاج للشيخ خميس بن سعيد، عند الظهر من يوم الخميس لأربع عشر خلت من جمادى الأخرى من سنة 1192، والله الموفّق للصّواب(2).
(1) - ب: - «إلاَّ».
(2) - ب: + «قال صاحب المختصر رضي الله عنه: وليكن هذا آخر … والله الموفق للصواب.
انتهى على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء الله من بعده عبيد ربّه وأسير ذنبه الرّاجي لها عفو مولاه حامدا له على ما أولاه، لليلتين خلتا من شهر الله ذي الحجّة من عام 1202 من هجرة النبيء عليه أفضل الصّلاة والسّلام، فالحمد لله على الابتداء والانتهاء والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم سيّد كلّ الورى».
٣٬٥٧٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.