الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤١٤فصل
إن خرج من امرأة ماء عند ولادة فتمادى بها اختشت [كذا] (141) وتوضّأت وصلّت إن لم ينفقئ الهادي؛ فإن أمكن الاِحتشاء واستمسك بعد الوضوء فلا يلزمها تيمّم. فإن فاض منه ففي لزومه خلاف. وإن لم تحتش جهلا لم يلزمها بدل.
وقيل: من رأت طهرا حين ولدت فإنّها تصلّي وتدع الزوج ثلاثة أيام. أبو المؤثر: أُمرنا أن لا نطأ نفساء قبل أربعين، فمن وطئ قبلها على طهر أساء ولا تفسد عليه ولو راجعها الدم فيها.
أبو سعيد: من سُبيت من أرض الحرب، ولم يعرف كم دام بها أوّل ما ولدت فيها فكالأوّلة إذا ولدته؛ وحسن أن لا تدع الصلاة أكثر من أربعين، ولا توطأ إلى ستّين، وتغسل وتصلّي فيما بينهما. وقيل: إن دام بامرأة أوّل نفاسها عشرين فطهرت، فاغتسلت ثمّ رأته يومها فنفساء إلى أربعين ما راجعها؛ وإن تمّ لها الطهر على عشرين كان وقتا لها؛ وكذا تقعد في الثاني، فإن دام بها الدم انتظرت ما مرّ، فإن زال وإلاّ فمستحاضة. واختير أن لا توطأ ما دام بها إلى أربعين، فإن تمّ لها النفاس ثلاثة مواليد على معتاد فوقت لها، وإلاّ فهو الأوّل. وقيل: من تمّ لها أربعون فطهرت وغسلت وصلّت وأقامت عشرة طاهرا بعد الأربعين فرأت صفرة أو نحوها لم تكن حائضًا بذلك حتّى يتقدّمها دم أحمر.
ابن علي: من وقت نفاسها تسعة في (142) ثلاثة مواليد فطهرت في الرابع على سبعة وصلّت، ثمّ راجعها بعدما صلّت عشرة وقد غشيها زوجها فلا عليهما. وما بعد طهر العشرة فحيض عند الربيع كما عرفت.
وقيل: من ولدت أوّلا فقعد نفاسها عشرا ثمّ طهرت سبعا ثمّ راجعها دم أو تابعه فمن نفاسها؛ وإن قعدت خمسا وزال واتّصل بها تابعه فمنه أيضا.