التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

شعبان ومكثت منه نفساء عشرة ومن رمضان أخرى ثمّ طهرت فيه وصامت خمسة عشر فجاءها في الخمس الأواخر منه لتمّ صومها، لأنَّه حيض. وإن أتاها في رمضان قبل مضيّ خمسة عشر منذ طهرت (148) انتقض ما صامته.

٤٠٦ / ٣٬٥٨٥