الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤١٨أبو عبد الله: إن طهرت عشرة ثمّ رأت الدم يوما أو يومين، فالربيع ووائل: إنّه حيض لا أقلّ من يوم وليلة، وقيل: إن طهرت خمسة ثمّ رأت دما فحينئذ يكون حيضا مطلقا، وقيل: إن كان يوما أو يومين.
٤٠٨ / ٣٬٥٨٥
أبو عبد الله: إن طهرت عشرة ثمّ رأت الدم يوما أو يومين، فالربيع ووائل: إنّه حيض لا أقلّ من يوم وليلة، وقيل: إن طهرت خمسة ثمّ رأت دما فحينئذ يكون حيضا مطلقا، وقيل: إن كان يوما أو يومين.