التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤١٨

أبو عبد الله: إن طهرت عشرة ثمّ رأت الدم يوما أو يومين، فالربيع ووائل: إنّه حيض لا أقلّ من يوم وليلة، وقيل: إن طهرت خمسة ثمّ رأت دما فحينئذ يكون حيضا مطلقا، وقيل: إن كان يوما أو يومين.

٤٠٨ / ٣٬٥٨٥