الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣أبو سعيد: إن رأت طهرا وقت صلاة لزمتها والتي قبلها، وقيل: ما طهرت وقتها فقط إلا إن طهرت قبلها في وقت يمكنها فيه أداؤها بغسلها، وإن طهرت آخر وقت وخافت إن ذهبت إليه فأتتها فتصعّدت وصلّت فهل تعيدها به أم لا؟ قولان. وإن دخل بقدر ما تؤدّيها فيه بكمالها قبل أن تحيض فأتاها أبدلتها ولو يبقى عليها منها حدّ لا تتمّ إلاّ به فلا بدل عليها.
وإن طهرت وقت صلاة، فقيل: لزمتها والغسل، وقيل: لها انتظار الرجوع ولا تعيدها إن رجع؛ وإن تمَّ لها الطهر أعادت، وقيل: لها انتظار (175) الصلاة والصلاتين، وقيل: يوما وليلة؛ واختير أن لا تدعها بغسل إلاّ إن طهرت وقتا لا يمكنها فيه هو والصلاة ولو بادرت فتُعذر.
وليس بحيض ما يأتي من محلّ البول ولو في أيامه، وقيل: إن سال ندب لها أن تغسل منه ثلاثا، وقيل: لا إلاّ من حيض واستحاضة ونفاس.
٤٢٣ / ٣٬٥٨٥