التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤٣٧

عند وجود غيره، ولا بالثرى؛ فإذا وجدا قدّم الأشبه بالغبار، فإن استويا فالثرى أولى من السبخ.

وجاز بكلّ ما كان أصله من تراب، (179) وإن تحوّل عنه كالآجر. وفي النورة ونحوها ممّا كان من حجر خلاف.

فصل

أجمعوا على جواز الطهارة بالماء للصلاة قبل الوقت؛ وفي التيمّم خلاف، واختير لفريضة عند حضوره. وإن دخل ولم يطمع بالماء ولو في آخره فالتيمّم أوله إن أمكن أولى، ولا يعيد إن صلّى به ووجد الماء بعد الوقت. وإن وجده فيه فقولان. وقيل: إن تيمّم للجنابة والصلاة أعاد، وإن [194] كان لغيرها فلا يعيد.

ويصلّي بواحد ولو صلوات ما لم يحدث كالماء، لأنَّه رافع للحدث، وقيل: إلاّ التي حضر وقتها، وعليه الأكثر والأوّل أنظر، وهذا في الحضر، وأمّا في السفر فلا خلاف في جواز الجمع به. وإن تيمّم لبدل الفوائت جاز واحد، وقيل: لكلّ تيمّم. وجاز به لبدل منتقضات وإن كثرت بمقام اتّفاقا.

وما مرّ في باب التيمّم للجنابة من الخلف والأحكام يأتي هنا في الوضوء.

٤٢٧ / ٣٬٥٨٥