التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤٧٩

به النجس ويتيمّم له أو يعكس خلاف مرّ. وإن كان لا يكفي غسله بدوه (248) الأوّل فالأوّل وتيمّموا للباقي. وإن فقد الماء والصعيد دُفن بدونهما. ولا يُغسل كالحيّ إلاّ بالمطلق، ولا يعدل به إلى التصعّد مع وجوده بالثمن إن لم يزد فيه.

ويُغسل الغريق ولا يجزيه وقوعه في البحر، وإن مات بمركب غُسل وكُفن وصُلّي عليه، وجُعل بين لوحين ثمّ يُرمى به في البحر لعلّه يجده مسلم فيدفنه بالبرّ، فإن فُقدت الألواح رُمي به فيه للضرورة؛ وقيل: يُجعل في رجله ثقيل لينزل. ومن علم بغريق فعليه إخراجه إن قدر، وغسله وتكفينه والصلاة عليه، ولا يجزيه وقوعه فيه كما مرّ، ويصلّى على ميّت بمركب [212] قياما أو قعودا. وإن رُجي وصوله للبرّ قبل تغيّره أُخّر إليه. وإن قذفوه في البحر بلا صلاة عليه نسيانا أو جهلا صلّوا عليه كذلك ودعوا له كما فعل النبيء ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ على النجاشي.

٤٦٩ / ٣٬٥٨٥