التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

وقيل: لا يُترك حتّى يعلم أنَّه مشرك، وقيل: إن كان في أمصار الإسلام حتّى يعلم مشركا.

وقيل: إن قطع وأمكن غسله ضمّت أعضاؤه ولو تباينت وغُسلت في واحد. وجاز غسل كلّ على حدة، وقيل: يتصعّد لما لم يمكن غسله.

٤٧٢ / ٣٬٥٨٥