التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٤٩٢

الباب السادس والخمسون

فيمن يخرج للجنازة فينتقض وضوءه أو ينجس ثوبه

ابن محبوب: يتصعّد ويصلّي به إن خاف الفوت بالذهاب لغسله ولا يؤمّ غيره ولو وليا فيأمر من يؤمّ، ولا يصلّ الجنب على جنازة. وجاز حضوره ودفنه والتعزية فيه، وإذا ذكر الإمام إنَّه لم يتوضّأ فلا يعيدون إلاّ إن كان جنبا، وإن أجنب أعادوا ما لم يوضع في لحده.

أبو الحواري: إن دُعي لصلاتها حاضر غير متوضّئ جاز أن يصلّي عليها بتصعّد والقوم متوضّئون إن لم يحسنها سواه. أبو سعيد: إن كانوا في قرية ولم يخف تغيّر فيه بذهابه إلى الماء فالصلاة به أفضل وإن كانوا بمحلّ لا ماء فيه، أو خيف عليه أو على الحاضرين ضرّ بذهابه إليه كفى التيمّم.

ومن انتقض ــ قيل ــ وضوؤه خلف إمام فيها تيمّم وصلّى ما أدرك معه. وإن انتقضت صلاة الإمام وإن بقهقهة تأخّر وتقدّم غيره وأتمّ؛ وإن أتمّها الأوّل بعد النقض أو كان غير متوضّئ أعادوا ما لم يُدفن، وقيل: لا.

وإن صلّى غير طاهر ثمّ ذكر بعد الدفن فلا يعيد، وأثم إن تعمّد ولم يُخبرهم أن يعيدوا.

٤٨٢ / ٣٬٥٨٥