الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٤٩١الباب الخامس والخمسون
في الجنائز إذا اتّفقت أيّها أولى بالتقديم وغير ذلك
فإذا اتّفقت من الرجال قُدّم الأقرأ والأفضل نحو القبلة، وكذا في القبر، ويُقدّم الرجل ثمّ الصبيّ الأكبر ثمّ الأصغر ثمّ العبد ثمّ المرأة ثمّ الأمة إن اجتمعوا في صلاة أو قبر، وقيل: يُقدّم البالغ الحرّ، فالصبيّ الحرّ، فالعبد البالغ، فالعبد الصبي، فالحرّة البالغة، فالصغيرة، فالأمة البالغة، فالصغيرة، والمتولّى أولى، وإن استووا في الفضل فالأكبر سنّا، وقيل: نحو الإمام.
ولم ير منير تقديم أحد على أحد إن اجتمعت.
ومن قام لصلاة على ميّت ثمّ أوتي بآخر قبل أن يتمّها على الأوّل فإن كبّر عليه واحدة أو اثنين أو ثلاثا ونوى الصلاة عليهما وقت إتيان الثاني فليكبّر أربعا بعد ذلك، وإن كبّر على الأوّل أربعا تمّت عليه واستقبلها على الثاني أربعا.
ومن سبقه الإمام بتكبيرة وجّه وكبّر إذا كبّروا ثانية ثمّ يقرأ الفاتحة، وإذا كبّر ثالثة كبّر معهم وترك القراءة ودخل [217] معهم في الدعاء، وإن لم يعلم بكم سبقوه وجّه وكبّر مبتدئا، فإذا فرغوا دعا له إن تولاَّه. وليس عليه بدل ما فاتوه به، وقيل: يبدل.
وصلاة الميّت أربعة حدود: التوجيه والتكبيرة الأولى حدّ والقراءة، والثانية حدّ والقراءة والثالثة حدّ والدعاء، والرابعة حدّ.