الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٣٧ومن ذكر فائتة أو منتقضة وقد قام لغيرها بدأ بها إن وسع الوقت ما لم يدخل فيها، وقيل: ما لم يتمّها، وقيل: ولو أتمّها يعيدها بعد الفائتة، وقد مرّ ذلك، وإن فات وقتها ثمّ ذكر الفائتة فإنّه يصلّيها (41).
ومن قام لوضوء عند الأسفار متمهّلا فتوضّأ وبدأ بركعتي الفجر فأشرقت الشمس وقد قصّر لزمته الكفّارة، واختار خميس كغيرنا أن لا تلزمه، وعليه التوبة.
٥٦٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.