الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٣٩ومن صلّى بحليهنّ بلا ضرورة اختير إعادته وأثم، وقيل: لا يعيد وإن أثم. وإن تحلّت مدية بذهب ولبسها متحلّيا بها لم تجز صلاته، وصحّت إن نوى حفظا له لا تحلّيا به إن لم يمكنه إلاّ ذلك، وكذا السيف.
ومن تختّم بذهب وصلّى به لزمته التوبة والإعادة وإن لوضوئه إذ لبس محرّما عليه. وكُره جعل ذهب وفضّة على مصحف، ولبس الصبيان والدواب (42) الخلاخل.
٥٦٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.