الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٧٣ابن المسبح: إن شكّ في سجدة زاد أخرى، فإن علم من خلفه أنّه سجد سجدتين فلا يزد أخرى وإلاّ سجد، وتمّت على الجميع.
ولا ينبغي له أن يفعل شيئا سرّا في صلاته فيكون قد خان مَن خلفه.
وكلّ من سجد ثمّ شكّ فليسجد حتّى يتيقّن أنّه سجد مرّتين. وقيل: إذا شكّ في ذلك أعاد صلاته.
ومن سهى عن القراءة حتّى سجد، ثمّ ذكر، فقيل: يبتدئها، وقيل: لا حتّى يصير في ثالث بل يرجع إلى ما ترك، ولا نقض عليه، وقيل: ما لم يتمّ ركعة، وقيل: ما لم يتمّ صلاته وقد مرّ ذلك.
أبو عبد الله: من قام ناسيا قبل أن يسلّم الإمام ليقضي ما فاته به، فإن سلّم قبل أن يأخذ هو في القراءة مضى فيها ولا عليه، وإن سلّم بعده خيف عليه نقضها. ابن المسبح: لا نقض عليه ولا يرجع يقعد حتّى يسلّم، وإن سلّم الإمام وكان هو قائما سلّم قائما، وقيل: إن ذكر بعد أن قام للبدل أنّ الإمام لم يسلّم فليرجع للقعود حتّى ينصرف، فإذا أتمّ سجد للوهم، ولعلّه قيل: أن لا تفسد إذا دخل فيه ولم يسلّم الإمام إن كان دخل بعد دخوله في الدعاء، لأنّه لو أتمّها وانصرف قبل أن يسلّم الإمام لم تنقض عليه، وإن كان لا يؤمر به.
ومن قام لصلاة ولم يذكر منها إلاّ حدّا كان فيه ساعته فلا فساد عليه ولا وهم إن أتى بحدودها وعقلها، لأنّه إن انتبه فيها وعنده في حينه كأنّه في الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو السجدة الأولى أو الثانية، أو القعود كذلك فهو على ذلك، فإن شكّ بعد ذلك فلا عليه.
فصل
من حفظ على صلاته ثمّ شكّ في قراءة أو ركوع أو سجود أو كم ركعة صلّى مضى على أوثق ما عنده، فهو شكّ معارضة لا يلتفت إليه. وإن اشتغل فيها بأمر