الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ٩٨ومن ترك تكبيرة الإحرام أو القراءة جهلا أو عمدا لزمه البدل، وقيل: والكفّارة أيضا، وقيل: لا ولا.
وقيل: من جهل حدّا منها كمن جهلها. وقيل: حتّى يجهل ركعة. وقيل: من جهل ما ينقض الوضوء ويصلّي بلا إعادته فقد لزماه.
ومن سافر ولم يجد ماء وجهل التيمّم فلم يصلّ حتّى وجده، ففي الكفّارة عليه قولان.
ومن يداخله الرياء والإعجاب فيها تاب وتمّت له، وإن نوى أن يصلّيها لهما لا لأداء الفرض، ولا أحرم عليه تاب وأبدل، وكفّر إن لم يبدل في الوقت بنيته.
ابن محرز: من توضّأ ثمّ أحدث ثمّ توضّأ من حدثه ونسي، وتعمّدها بلا وضوء فإن ذكر الثاني فيها تمّت له وإلاّ فقد مرّ الخلف.
٦٢١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.