الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢وإن جاء ثالث إلى مصلّييْن أحدهما يؤمّ بالآخر تأخّر إليه المأموم، وإن تقدّم الإمام فسدت صلاته. ومن دخل على فذّ لم ينو ذلك فسدت على الداخل دونه، ولو صلّى به بلا نية حين دخل عليه.
٦٥٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.