الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٣١فصل
ينوي الإمام ويقول: أصلّي الفريضة المفترضة عليَّ، وهي كذا وكذا ركعة إلى الكعبة المفروضة طاعة لله ولرسوله إماما لمن يصلّي بصلاتي ولمن يأتي، وينوي مَن خلفه ويقول: أؤدّي فريضة كذا بصلاة الإمام إن كان وليا، وإلاّ قال: بصلاة الجماعة.
والمسافر ينوي الجمعة أو غيرها، ويقول في الجنازة: أصلّي عليها السنّة التي أمر بها إماما لمن يصلّي بصلاتي أربع تكبيرات، ويقول مَن خلفه ذلك اتّباعا له. وفي العيد: أصلّي سنّة عيد الفطر أو الأضحى ركعتين، وكذا وكذا تكبيرة؛ وفي قيام رمضان: أصلّي سنّته.
فصل
من صلّى الظهر ونوى أن يصلّي مع الإمام إن جاء الفريضة، وهذه نافلة وإلاّ فهي الفريضة أعادها إذ لا تؤدّى بشرط.
ومن صلّى بخمسة ونوى بثلاثة دون الباقين وعرّفهما بذلك جازت صلاتهما معه إن عُرف إماما بمسجد، ولا يلزمهما قبول قوله بعد الصلاة.
ومن دخل مع المسافر في العصر وهو ينوي الظهر فحين سلّم قام الداخل فأتمّ الأوّليتين تمّت صلاته، وقيل: يعيدها.
أبو سعيد: إن نسي الإمام أن ينوي أنّه إمام لمن يصلّي معه تمّت إن سبقت إمامته، وقصد إلى ذلك حين قام ولم يُعلم منه تحويل نيته.
أبوعبد الله: إن نوى أنّه إمام لمن يأتي أجهر بالتكبير نهارا، وبه وبالقراءة ليلا، وإن لم يجهر فلا عليه، وإن لم ينو ذلك تمّت له، وفسدت على الداخل.