الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤وقيل: يجوز ذلك لمصلّ بصلاة الإمام، والسترة تجيء وتذهب، وقيل: لا يجوز؛ وتفسد على من مرّت عليه في الصفّ لأنّها لا تؤَمُّ في فرض.
ومن كان خلف امرأة في جماعة وصفّ النساء متقدّم قطع على الرجال بقدر ما لو كان صفّهم هناك انقطع أو يحلن بين الصفّ الآخر والإمام أو كانت صفوفهم خلفه [278] قطع صفّهنّ عليهم، لأنّ الصفوف يؤمّ بعضها بعضا والإمام الكلّ.
ولا يقطع جنب وحائض على من حاداه، وأفسدت عليه إن مسّته ولو غير حائض، إلاّ إن مسّت ثيابه كما مرّ.
فصل
إن كانت بين الرجال والنساء فرجة قدر مقام الرجل لم يقطعهنّ وقطع الأقلّ على تاليهنّ وإن توسّطن الرجال أفسدن على تاليهنّ لا على تالي صفّهم، وإن كان صفّهنّ خلف صفوفهم وخلف صفّهنّ صفوفهم قطعن على من خلفهنّ لا على من خلفه.
وعروض الشهوة فيها مفسد، وإن تباعدا.
وإن وقف الخنثى في صفّهم أفسد على تاليه كامرأة، وكذا في صفّهنّ.
ومن توسّطه أفسد على تاليهنّ وعليه وعلى من خلفه منهنّ.
ويقف الرجل (126) يمين الإمام إن كان وحده، والمرأة فأكثر خلف الرجل.
وجاز -قيل- أن يؤمّ رجل نساء وعبيدا وصبيانا في (127) كلّ موضع، وقيل: لا، إلاّ في مسجد يؤمّ فيه.