التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

فصل

من له مزرعة في قريب من بلد أقلّ من فرسخين فاحتال ليكون مسافرا فخرج عمدا حتّى خلفهما، ثمّ رجع إليها فلا يقصّر، وخيف عليه الكفّارة إن فعل ذلك؛ وكذا في الصوم إن خرج حتّى جاوزهما ثمَّ رجع إلى المزرع فأفطر فيه حيلة.

وفي امرأة احتالت بدواء في حجّها حتّى زال عنها الحيض في أيامه أنّه يفسد عليها.

ومن أراد سفرا في البحر يجاوزهما فيه، فإنّه يقصّر إذا ركب.

واختُلف فيمن دخل فلج بلده يتمسّح منه وفي جانب ساقيته نخل، وبرز من حيث دخل منها، فقيل: يقصّر إذا حاذى النخل ولم يخلفه، وقيل: يتمّ.