الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٧١أبو سعيد: من حضره في العمران فلم يصلّ إلى حدّ القصر، فقيل: يقصّر إن وسعه التأخير، وقيل: مخيّر، وقيل: إن أخّرها حتّى دخل وقت الثانية كفّر أيضا.
ومن أراده وحضرته العتمة فلم يصلّها إلى حدّ السفر، فقيل: يتمّها، وقيل: يقصّر وهو الأنظر.
ابن جعفر: من دخل عليه الوقت في بلده ثمّ سار ففات في العمران أساء، وخيفت عليه ويبدلها تماما.
ابن المسبح: لا تلزمه الكفّارة ويتوب، ويصنع معروفا، وقال غيره: وهذا إن ترك الأولى في الحضر في وقتها ثمّ خرج فيه إلى القصر ولم يصلّ حتّى فات، ولزمته إن فات فيه، وقيل: إن دخل وقت الأولى في بلده فصار في القصر فيه أيضا، فإنّه يتمّ الأولى ويقصّر الأخيرة ويجمعهما، وقيل: لا.
٦٩٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.