التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

خميس: لا نرى قول مخالفينا بوجوبها مع الأربعين، ولا نأمر به ولا نعمل، ولا نخلع عن الإسلام به قائله.

وإن مرض جاز له أن يأمر من يصلّيها بالناس، وإن صلاّها بهم بلا إذنه ففي فسادها عليهم قولان.

وإن مات ولم يقدّموا غيره وحضرت صلّوها أربعا، ولا يقوم الحاكم مقامه. وإن عجز عن أمر غيره لمرضه فكذلك.

وممّا يجيز التخلّف عنها خوف العدوّ وشدّة الحرّ والبرد، والجنازة إن تعيّنت، والاِشتغال بطلب القوت؛ ونُدب بعدها ركعتان، وقد أكّدتا وهما سنّتان، وقيل: يؤمر بهما، وكُره تركهما وفوقهما فضل.