الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢إن كان قربه بقليل بلا حدّ. ومن قدّم فقيرا على رفعها من ماله إذا حان وقتها على القول به، ويرجو أن تلزمه فيه فاحتاج فله أن يرجع عليه بما دفع إليه إن شرط عليه، وإلاّ ونوى ذلك في نفسه لم يلزمه غرم له إلاّ إن فعل ذلك بنفسه، وإن لم يعطه حتّى وجبت عليه بعد الوقت أو من شيء آخر، فلا قائل بدفع ذلك من زكاته بلا تقاض وتراض منهما، وإن قيل به فهو شاذّ.
٧٦٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.