التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

ولم يزكّهما فيه، فإن خرج من عمان ورجع إليه أُخذت منه، وإن خرج من غيره إلى أرض الشرك وكان فيها لم يُجبر عليها إلى الحول في عمان. وقيل: إن قدم لمقيم به متاع فحسبه فيه صاحب الساحل في شهر معلوم ثمّ مات وظهرت له عين وديون على ناس بعادلة منذ سنتين، وظهر ما بيده، فقيل: تجب فيما عليهم إن لم يؤدّ عنه، وإن قدم لمن تلزمه متاع وخمسة دنانير أدّى عن أربعة (33) منها عُشر دينار لا عن الخامس حتّى تبلغ أربعة أخرى، ولا على المتاع حتّى يصير عينا، ففي كلّ أربعة عشر دينار، وفي كلّ أربعين درهما واحد، وهذا إن أدّى قبل ولم يؤخذ عمّا غاب، ثمّ لحق فعلى ما غاب زكاته إذا حضر.

قال ابن تميم: من قدم من الهند يريد البصرة فباع متاعا بمائة وله على التجّار مائتان أو أقلّ أو أكثر وله في السفينة متاع كثير وقد شرط عليهم أن يأخذ حقّه في البصرة أُخذت منه زكاة ما باع به المتاع لا على ما على التجّار، وقيل: لا يلزمه شيء حتّى يبيع بمائة ولو كانت له دراهم ومتاع غير ذلك، وإنّما تجب فيما باع. ويُحلّف من اتُّهم بها ما كتم حقّا في ماله.