الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١أو مطر أو غيرهما قبل كيله خلاف. وإن كيل وأمكن إخراج زكاته فأجرة حامله من ماله بعد إخراجها منه.
ومن استأجر ثورًا أو جملا يزجر عليه بأجرة من الحبّ لكلّ يوم كذا وكذا، وعمل له في البئر عمّال ووجبت في الزراعة فقد لزمت الزكاة فيها قبل أن تُقضى الأجرة.
٧٩٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.