الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣ولا رأي لها فيها فهي المفاوضة فيها، ولكلّ أصله إلاّ أنَّه قام على المال، ولا يجوز فعله في الأصول.
وإن تفاوضا في بعض المال وجب الحمل فيه فقط، وغيره إن وقع في نصيب كلٍّ ما إن جمعه إلى ما هو له ممّا فيه المفاوضة وجبت فيه زكاة وإلاّ فلا.
وقيل: إنّما الحمل بين المتفاوضين في الثمار والماشية فقط لا في النقود، وقيل: ولا في الماشية أيضا، وقيل: لا حمل بينهما في شيء لما روي: لا يُجمع ولا يُفرّق.
٨٠٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.