التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

ومن عنده دراهم أخرج مزيّفها وبقي جائزها في بلده ووقته أدّى عن كلّ ما يجب فيه وعمّا دونه لا إلاّ دون عن الأفضل إلاّ بالصرف، وقيل: لا يجوز، ولا يُعطى من صنف وجبت فيه إلاّ بقدره أو أفضل منه، وكذا الذهب يخرج عنه منه أو أفضل منه لا دونه إلاّ به أيضا.

أبو عبد الله: من عنده خمس مائة يزكّيها فاشترى بها طعاما أو سلعة فباعها بألف إلى أجل خمس سنين يحلّ لكلّ سنة مائة أيؤدّي زكاة خمس مائة حتّى تنقضي خمس سنين ثمّ يُعطي من الربح كلّما أخذ مائة أم لا يعطي إلاّ ممّا حلّ له؟ قال: يقوِّم ما اشتراه إذا جاء وقت زكاته، ثمّ تؤخذ من قيمته، فإذا حال الحول قوَّم أيضا وأخذ منه كالماضي، وتُطرح عمّا تلف من المال، وتؤخذ من باقيه كلّ سنة حتّى يحلّ الأجل إن كان الديْن على مِلِّيٍّ.

ومن باع ما تجب فيه من ثمرته بدراهم وحال الذي يزكّي فيه ورقه حملها عليه وزكّى الكلّ.