الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣أبو المؤثر: من لزمته وليس له من ماله ولا من تجارته ما يكفيه وعياله فله أن يُعطاها كما مرّ، ويحسب ما أخذ إلى ما بيده ويزكّيهما عند الحول.
ومن له أقارب في غير قريته فله أن يعطيهم زكاته.
وللزوج ــ قيل ــ أن يأخذ من مال زوجته، ولها أن تعطيه زكاتها إن افتقر، وله أن ينفق عليها منها، ويكسوها بعد أن صارت إليه.
وإن سافر غنيّ وعنده من يعول كبنت بالغة مسافرة أيضا فعند من يرى عليه عولها لا يعطيها زكاته، والقرابة الفقراء أولى بها لما روي: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح».
وخيرها ما قصد بها (100) الله وابتغاء مرضاته؛ ويختار لها الصالحون المحتاجون المتقوّون بها على الطاعة، وسدّ الخلّة من الأقارب والجيران ثمّ الأقرب فالأقرب وقد تقدّمت بعض مسائل الباب ولا نعيدها.
٨٢٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.