الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤وللمطني تمره، وعلى ربّ المال زكاته، ويُقبل قوله في ثبوت الطناء وعلى ربّ المال بيان فساده، وإن طلبها منه المصدّق وقال إنّه أطناه خُيِّر كما مرّ، فإن أخذها من المطني رجع على ربّ المال بها، فإن تلف الثمن من يده قبل أن يعرف مبلغه لم تبطل زكاته إن كان للتمر عوض وهي في الدراهم. وإن أكله المطني رطبا وجبت الزكاة لأنَّه ليس كربّ المال، وقيل: سواء والمختار الأوّل.
فصل
إن اشترى ذمّيا تمرا [من] مسلم فإن صرمه قبل الوقت لم تلزم المسلم زكاته ولزمته إن صرمه تمرا لا إن شرطها على الذمّيّ، وليس لربّ النخل أن يطنيه إلاّ على شرط أدائها عند جذاذه. ومن أطنى نخله بنقد وعنده أخرى تجب فيها أخرج العُشر أو نصفه من قيمة الطناء ثمّ ربعه من النقد عند زكاته إن بقي بيده إلى وقته.
٨٤٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.