التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧

على أهل الذمّة إن كان أصله من أموال المسلمين، ولا يخرجون منها بماشية إلى أرض الشرك إن كانت تجري فيها الصدقة. وما اشتراه المسلمون ممّا جرى فيه الخمس من نصارى العرب لزمهم فيه العُشر، وقيل: الخمس لتأصيله فيه والمختار الأوّل، وعليه الأكثر وله أن يشتري تمرتهم ودوابّهم وأمتعتهم وماشيتهم؛ ولا تلزم الصدقة في تمرتهم إن اشتراها، وقيل: تلزمه إن ملكها قبل أن تُدرك.