الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٣١الباب الثلاثون
في الذمّيّ إذا زرع أرضا تجري فيه الصدقة من قبل وفي أحكامها على بني تغلب
أبو سعيد: كلّ ما ثبت فيه على مقرّ ولم يثبت في أيدي أهل الذمّة بما لا يصحّ فيه تملّك للمسلمين فلا ينتقل عن أحكام الإسلام فيه. وقيل: إن عمر ــ رضي الله عنه ــ أراد أن يأخذ الجزية من نصارى بني تغلب فأنفوا وأرادوا أن يلحقوا بالروم فقال له النعمان بن زراعة: يا أمير المؤمنين إنّهم قوم يأنفون منها فلا تُعِن عدوّك عليك بهم، فصالحهم عمر على الضعف إذ لا ضرر في إسقاط اسم الجزية عليهم، وقد تقدّمت أحكام هذا الباب.
٨٥٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.