الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠للإسلام وأهله فلهم صلحهم ولو على جملة أموالهم. وفي جواز أخذ العروض في الجزية الخلاف في أخذها في الزكاة عن النقود. ولا تؤخذ من ثمن/346/ المحرّم، ولا يُحرّم إن أُخذ منه اتّفاقا، ويُحبس ممتنع من أدائها حتّى يؤدّيها أو يحارب فيُقتل، وإن قدروا على ماله خُيِّر في أخذها منه وفي حبسها حتّى يؤدّيها عن يد صاغرا. وإن ظهر للإمام أو واليَه أن يضرّ به لم يبعد جوازه.
٨٥٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.