التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣

ومن وجد كنزا وإن قلّ أخرج خمسه للإمام إن وُجد وإلاّ للفقراء، ولا شيء في أقلّ من خمسة دوانق؛ ولم يرد خبر بالتحديد.

وفي المعادن الزكاة، وتلزم فيما يُخرج منها إذا بلغ النصاب في الحين، وقيل: حتّى يحول عليها الحول ولو ترابا يُعالج بنار، وقيل: فيما يُخرج عينا أنَّه يزكّى في الحين ثمّ بعد الحول، وما يُعالج بالنار فكالمكتسب، ولا يُزكّى إلاّ بعد الحول ويُحمل على المال.

ابن محبوب: فيما يُخرج من معدن من عيْن الخمس في الحين، ولا زكاة في صُفر ولا في مستخرج من أنواع العروض.

وعلامة الكنز الجاهلي أن يكون في أوعية الجاهلية أو عليه علامتهم، وتُعرف كنوز المسلمين أيضا بذلك.

وإن وجد ذمّي ركازا في أرض الإسلام وحيث يجري حكمه ففيه الخمس.

وقيل: فيما يخرج من المعادن من الجواهر حصّة المولود والميّت بعد خروجه، وإن لم يُستعمل بالنار وحسب المال وقسِّم وعُرف ما لكلٍّ وأخذه فلا يدرك المولود من تلك السنة شيئا منه بعد، وله منابه في مستقبل؛ وكذا كبير يصحّ سهمه بعد القسم فيدخل في مستأنف ولا يبصر أنَّه يدرك بعد ما قسم.