الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤الباب الثاني والثلاثون
في اللؤلؤ والجوهر والعنبر وما يُحمل بعضه على بعض من الثمار والمواشي
أبو سعيد: لا زكاة في غير العينين من الجواهر إلاّ ما دخل في تجر، ولا فيما وُجد من لؤلؤ وجوهر وعنبر عن غوص عليه إلاّ إن كان منه فتعدّ قيمته أو باعه بنقد فيُحمل على ماله. ولا قائل منّا بثبوتها في عسل النحل ولا في الزيتون حبّا ولا عصيرا، ولا في الموز ولا في الرمّان ونحوهما، ولا في الزعفران، ولا في الورد ولا في القطن ولا في نحو ذلك، وإنّما تجب في الستّة المذكورة قبل، وعند غيرنا خلاف فيما ذُكر.
ولا يُضمّ صنف من نَعَم إلى غيره، ويُضمّ جاموس إلى بقر، ونجاب على إبل، وضأن على معز.
ولا تجب في خيل وبغال وحمير إن لم يُرَد بها تجر، وتقوم إن كانت له.
فصل
من زرع ذرة بعضها أقدم من بعض ولها أسماء مختلفة فيحصد بعضها قبل بعض ويأكلها ثمّ تُدرك الأخرى، فإن لم تجب فيما حصد أوّلا لم تلزمه فيه حتّى يدرك بعضها بعضا، وما أكله أو باعه أو تلف عليه لم تلزمه فيه، ويجمع ما بيده إلى حصاد الأخرى، وقيل: يحمل ما أدرك حصاده قبل أن يقسّم الأوّل، فإن قسّم قبل إدراك الآخر فلا حمل، وقيل: إنّما يُحمل ما أدرك قبل حصد الأوّل ويكون كالثمرة الواحدة. أبو الحواري: ما دون ثلاثة أشهر يُحمل الأوّل فيه على الآخر، وقيل: إذا