التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

بلده وميّزها وانتظر بها أحقّ بها فإن كان يجد من يبرأ بدفعها إليه فأخّرها فتلفت، ففي وجوب الضمان عليه قولان.

ومن ميّز زكاة غنمه فنتجت، فإن كان له عذر بانتظار أهلها فلا ضمان عليه إن تلفت، وقيل: هي ماله ولزمته أخرى، واختار خميس أنّ النتاج داخل في ماله (169) إن لزمه الضمان. وعند من يرى تمييزها يقع موقعها أنَّه إن أنفذ الأمّهات وبقي النتاج ثمّ استفاد ما تجب فيه قال: لم يبن لي أن تلزمه حتّى يحول حوله، ويلحقه ذلك عندي على القول الآخر.