الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩وإن كان لكلّ منهما أربع وبينهما واحدة بيد أحدهما مع أربعة وحال عليهنّ الحول فعلى الذي بيده الخمس تسعة أعشار الشاة، وعلى شريكه عُشرها، وإن لم تكن المشتركة بيد أحدهما لم تجب عليهم.
ومن له أربع وأخرى بينه وبين رجل لا يملك سوى ماله فيها فكذلك إلاّ إن كانت بيد صاحب الأربع فتلزمه شاة.
وعلى الرجل قدر حصّته منها إلاّ إن كانت قنية من عنده بيده كأنّه أقناه إياها بالنصف أو غيره، وهي بيد المقني وبيد هذا أربعة خالصة له فتلزمه شاة إلاّ قدر ما لشريكه في البقرة فلا يلزمه شيء عند عزّان، وبعض يحمل الشركة في الماشية وإن لم يكن حكْم اجتماع، وبعض لا يحملها على الخالص إلاّ فيه على القول بأنّه به يجب حمل المواشي أو يكون بين شريكين أو شركاء منها مشتركا ما تجب فيه بمشتركهم الذي يجمعهم والقنية شركة إذا ثبتت في الحكم بما يجب من حكم القنية، واختار خميس أنّه ما لم يستحقّها المقتني بالأجل الذي يستحقّها به من مال المقني فمحمولة عليه في الزكاة، فإذا وجبت الحصّة للمقتني كانت حينئذ شركة، وكان [366] القول فيها كالقول في الشركة.
فصل
من له خمْس بقرات أو أكثر ولرجل عنده ثلاث فعلى الذي بيده البقر شاة لتمامها في بقره، ولا شيء على الرجل. وقيل: عليهما معا شاة على الذي على ذي الخمْس خمسة أثمانها، وعلى ذي الثلاث ثلاثة أثمانها.
وإن كان لكلّ منهما أقلّ من خمْس تحاصصا فيها عند من يوجب الصدقة باجتماع المرعى والمأوى، وإن كان لأحدهما سبْع ولآخر ثلاث فعليهما شاتان على ربّ السبع شاة وخمساها، وعلى ربّ الثلاث ثلاثة أخماسها.