الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦وكيلا فقد صحّ عندنا ذلك فقضى أحمد بن صالح بجميع مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل وتمر وسكّر وجميع أموالهم كائنا ما كان من ماء وبيوت ودور وأطوى وأثاث وأمتعة قضاء واجبا للمظلومين من أهل عمان ولو غائبا أو صغيرا أو أنثى فصارت تلك الأموال بالقضاء الصحيح لهم، وقد جُهلت معرفتهم فصار كلّ مجهول ربّه جائزا للإمام قبْضه وصرْفه في إعزاز الدولة والقيام بها، وكلّ من أثبت حقّه فهو له من أموالهم، ويُحاسب بالتجزئة بما يصحّ له بقسطه إن أدرك ذلك، وإلاّ فهو نصيب غير معلوم.
وكلّ مجهول فهو للفقراء وللإمام أن يقبض الأموال المغيبة وما لا ربّ له، ويجعله فيما ذُكر، فقد صحّ هذا الحكم والقضاء فيها ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ الآية، انتهى؛ لا بدّل الله اعتقادنا ولا غيَّره،
2 تمّ الجزء الخامس. . .
٩٠٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.