الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٢٩ومن رأى صباحا منيّا بثوبه فظنّ أن لا يلزمه غسل إذ لم يجامع فتركه فقيل: يبدل ما مضى، وقيل: يومه.
ابن خالد: سمعنا في امرأة تجامع ليلا فتغتسل فتبقى في رحمها نطفة إلى النهار إنّ غسلها وصومها تامّان، وتغسل المحلّ وقد مرّ ذلك.
ومن أجنب ليلا ولا ماء عنده [388] فإن جهل أن يتصعّد قبل الصبح أبدل ما مضى عند أبي عليّ، وقيل: لا لجهله به لقولهم: يسعه جهله، وقيل: لا يسعه وقد مرّ ذلك.
ومن تيمّم لإحراز صومه ثمّ وجد الماء لم يجزه تيمّمه وفسد ماضيه إن لم يغتسل، وإن لم يجده إلى المقبلة فلا يعيد التيمّم.
عزّان: من احتلم نهارا فانتبه فربط بقرة أو أطلقها أو كلّم إنسانا أو وقف معه أبدل يومه، وقيل: ماضيه.
ومن أجنب ليلا فمضى للغسل بلا توان حين علم فأصبح عليه قبله فلا عليه، وقيل: يبدل يومه. أبو سعد: من أجنب ليلا فخاف أن يصبح عليه إن غسل قبل أن يأكل، وإن أكل أصبح قبل الغسل، فإن كان لا يقدر على الصوم إلاّ بالأكل أو خاف ضرّا بجوع أو عطش أو كان يجهده إن لم يتسحّر قدّم الأكل وتصعّد لإحراز الصوم، فإن أصبح عليه قبل الغسل فلا عليه وتمّ صومه لقدره، ودين الله يسر.
ومن رأى بثوبه جنابة آخر النهار فلا شيء -قيل- عليه إن لم يعلم بها، وقيل: يبدل يومه، وقيل: إذا أصبح جنبا ومرّ عليه قليل من النهار لزمه البدل، وعندي إن كان فوق ما يغتسل فيه مع الإمكان كما مرّ.
ومن نظر أو مسّ فرج أجنبية لشهوة فأمنى لزمه البدل والكفّارة.