التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

ومن تعمّد هتك حرمة صوم في رمضان لزمه القضاء والكفّارة، واختُلف فيه، فقيل: شهرا، وقيل: ما مضى منه. وإن لم يقصد هتكا له أبدل يوما.

ومن قاء بلغما فتعمّد ردّ شيء منه بعد تمكّنه من رميه فسد صومه وصلاته، ولا بأس عليه فيهما إن لم يتعمّده.

ومن مضمض وقذف الماء وأساغ باقيه فلا عليه.

وإن استقيأ بعمد فلمّا صار إلى الحلق ردّه قبل أن يظهر إلى فمه فلا بدل عليه عند بعض.