الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٦٢ومن استمع سرّ قوم أو نظر جوف منزلهم أو قرأ كتاب إنسان بلا إذنه فسد -قيل- وضوءه لا صومه.
وإن نظر وجه امرأة أو [401] جارية لم تبلغ أو بدن محرَمَته لا لشهوة فلا فساد عليه، وبالشهوة خلاف، واختير أنّه لا يلزمه بدل.
وغير الفرج من عورات النساء إن تعمّد بشهوة يلزم به بدل يومه، وإن تعمّده لا لها فخلاف. ووجب بنظر الفروج اتّفاقا كاللماس لجميع البدن.
٩٨٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.