الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

ويكون السنين خمس عشر، وقيل سبع عشر، وقيل أربعة عشر بأنثى، وخمسة عشر للذكر، وقيل ثلاثة عشر لها، وأربعة عشر له، والمراد في تلك الأقوال كلها الدخول بأول ليلة التمام.

واختص الذكر بأن يجعل خيطا على الطرف الأعلى من الأذنين ويمر به على وسط رأسه إلى الطرف الآخر من الأخرى ويلوي بعنقه فإن لم يزد عنها فبالغ.

وزاد بعض قومنا له غلظ الصوت وفرق طرف الأنف لماسة الفا من له لا بالنظر، والأنثى بالحيض والحمل وتكعب الثديين، وعلى المكلف أن يعلم أول تكليفه أنه مأمور بالإيمان والطاعة، منهي عن الكفر والمعصية، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته، ونهى عن معصيته ومن لم يعلم ذلك أشرك.