الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٣الباب الثاني في الطهارات
وهي: طهارة بالوضوء، وطهارة بالاغتسال، وطهارة بالاستنجاء، وطهارة بإزالة الأنجاس، وطهارة بالتيمم.
والأكثرون يبدوا الكلام على الأنجاس والاستنجاء والاستجمار، والوضوء إنما يكون لحدوث نجس ونحوه، ولا يصح إلا بعد إزالته، وبعض يبدأ بالوضوء لأنه المقصود بالذات، ولأنّ الأصل عدم لزوم التوضؤ بلا استصحاب الوضوء السبق وإنما طرأ لزوما لحدث
١٤٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.