الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

وأما اللمس فكملاقاة البدن ولو شعرا أو ظفرا على الصحيح نجسا رطبا أو ميتة ولو يابسة، وإذا لاقى الطاهر المبلول نجسا فإن كان سريع الانحلال كالبول والماء النجس نجس لمجرد الملاقاة أو بطية كالنطفة، والدم والعذرة فلا ينجس مادام النجس يحيط الماء إليه.

وأما مس الميتة فناقض ولو يابسة ويابسا ما لاقاها ولو كانت لمتولي على المختار، إن النقض بها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: مس الميتة ينقض الوضوء لأنه نجاسة، أما إذا غسل الميت فلا نقض بغسله إلا مس العورة أو النجس، وقيل: إن مس ميتة المتولي غير ناقض وكملاقاة أبدان الأجنبيات الحرائر غير المتبرجات عمدا إذا كن ممن توجد اللذة لمسهن على غير سبيل المعالجة والتنجية، ولا نقض لمس بدن المحرمة إلا أن تعمد مس ما حرم نظرة أو مس بشهوة، وكذا الإماء، قيل: والمتبرجات.

وأفاد عمر أبي بكر عائشة في فخذها بيده جواز مس المحرمة في موضع لا ينظره إذا كان المس من فوق الثوب، وأفاد أنه يجوز للأب أن يؤدب ابنته المتزوجة كما لزوجها،