الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

-

34

-

وقيل: ثلاث أيام في أوله

وهو الصحيح عند بعض

فلو طلقت التي حيضها عشرة وطهرها عشرة فرأت الدم في أول

الحيضة الثالثة يوما.

ورأت الطهر الى تمام العاشر لفاتت زوجها وحلت للخطاب

ذلك على الأول أو على الثانى لأنها لم تر الدم في العاشر ولا على المثالث لأنها لم تر فى ثلاث أيام في أول الوقت

وقيل: لا تفوت ولا تنقضى العدة حتى ترى حيضة تامة كما عودتها

ومن قال أن البناء خاص بالمبتدأة فقد جرى على هذا القول الأخير

وان أراد البناء الذى هو لأخذ الوقت

•

واذا رأت المرأة حيضها الأول ودام يومين فرأت طهرا؟

فكل ما رأت من الدم الخالص بعد ذلك الطهر تجمعه الى اليومين

ذلك سواء تصل الدم بعد الطهر أو قطعه طهر

ولا تجمع ما بعد المعاشرة.

وقيل: تجمع أيام الطهر وأيام الدم الى العاشرة.

ان أيام الطهر قد تبين أنها من الحيض لعدم تمامها عشرة