الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

-

-

من قال أكثر الحيض ذلك.

ولا التى وقتها تسعون في النفاس على قول من قال أكثره تسعون.

و انتظار الدم يزيل انتظار غيرها العكس لأن حكم الدم متفق

عليه بخلاف غيره

وقيل: كل يزيل الآخر

وقيل: كل لا يزيل الآخر أن تدخل في الانتظار بالدم فترى الصفرة

أو نحوها

قيل: تمام انتظار الدم فعلى الأول تتم انتظاره

وكذا على الثالث

واما على الثانى فتتم يوما وليلة بما رأت من الدم أو على الانتظار.

وان دخلت بالانتظار فى الصفرة ونحوها فرأت الدم قبل تمام

انتظارها:

فعلى الأول والثانى تتم انتظار الدم بما سبق لها في غيره

وعلى الثالث تتم انتظار الصفرة فقط

واما مجئ الدم بعد تمام يوم وليلة للصفرة فلا ترجع للدم لكونها

ظاهرا حين انتظار الصفرة.