الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

وفرضت الصلاة بمكة ليلة الاسراء خمسين ومازالت تنقص باشارة

موسى عليه السلام حتى كانت خمسا •

ونودي يا محمد لا يبدل القول لدى وان لك بهذه الخمس خمسين.

وقدم فرضها على فرض الزكاة لأن النفوس بما يتعلق بالبدن

أسمح وعلى المال أشح

أسهل وهى

عملا الا أنها في أوقات ملاذ العباد واشغالهم

وهم مطالبون بالتجرد اليها

وفيها تكليف شاق من هذه الجهة

كما أشار اليه بقوله سبحانه واصطبر عليها وهي آخر ما يفقد

من الدين

وأول ما فقد الامانة.

وأول ما يفقد علم الارث.

ومن أحرم لاقته رحمة وكان كعبد يقرع باب مولاه.

ومن أحرم عقب احرام الامام فكأنه انفق مائة ناقة باحمالها.

أو ألف ناقة